الشيخ فاضل اللنكراني
400
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه ( 1 ) . مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للَّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : 387 . ( 2 ) في ص 353 - 354 .